الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بسعيك وحرصك على استمرار الحياة الزوجية وعدم تفكك الأسرة، ولكن ما دام الطلاق قد حصل فلا تنظري إلى الماضي، وعليك بالتطلع إلى المستقبل والحرص على ما ينفعك. وما يدريك فلعل الله تعالى أراد بك خيرا بفراق هذا الرجل، قال تعالى: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء: 19}. وقال سبحانه: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.{النساء: 130}.
ويجب على زوجك إعطاؤك حقوقك كمؤخر الصداق والنفقة في العدة ونحو ذلك، كما أنه يجب عليه الإنفاق على من ليس لها مال من ابنتيه. وراجعي حقوق المطلقة وأولادها بالفتوى رقم: 8845.
وقد ذكرت أنه قد كتب لهما إيصالات بالكسوة السنوية والمصاريف وغيرها، ولم يتضح لنا المقصود من ذلك وعلى كل حال، فالنفقة الواجبة هي المأكل والمشرب والكسوة والمسكن.
وقد اختلف الفقهاء في سكنى الحاضنة، والأوجه كما قال ابن عابدين الحنفي أنها لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها، فلا تجب الأجرة لعدم احتياجها إليه. وراجعي الفتوى رقم: 24435.
وإن كان لك حق عليه وأردت إسقاطه وعدم المطالبة به فلك ذلك، ولا يجب عليك مقاضاته بخصوص نفقة البنتين، والذي يمكننا أن نرشدك إليه هو انتداب بعض العقلاء من أهلك وأهله ليتفاوضوا معه فيما هو مقصر فيه من حقوقهما.
وننبه إلى أن الراجح أن البنت إذا بلغت سبع سنين تكون عند الأب وجوباً إلى أن يدخل بها زوجها، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 6660.
ويشترط حينئذ في الأب أن تكون له زوجة أو معه أنثى صالحة للحضانة كما هو مبين بالفتوى رقم: 121382.
والله أعلم.