الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه إذا كان هذا الشخص يستطيع إثبات نسبته للمتوفى بشهادة عدلين فإنه لا تنكر نسبته لأن النسب يثبت بشهادة عدلين، كما قدمنا في الفتوى رقم: 114594.
ويرى بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة أن للوارث الحائز للتركة أن يستلحق ولداً للميت إذا كان ممكنا وصدقه المستلحق إن كان كبيراً ، وفي المسألة تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 51855.
وإذا لم يثبت النسب فإن الميت يرثه أقرب العصبة الذكور وهم أبناء عمه الذكور ولا شيء لبنات العم ولا للعمة، لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.