الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انضبطت معاملة أي بنك من تلك البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية في بيع المرابحة أو الاستصناع أو غيره فلا حرج عليك في الدخول معه في تلك المعاملة، وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403هـ/1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى. من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس.
فلا بد إذاً من تملك البنك للبيت قبل بيعه على المشتري، ودخوله في ضمانه بأن يصبح مسؤولاً عنه فلو تلف فهو في ضمانه وعهدته -ثم بعد ذلك يشتريه المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك.
الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد، ولا يضر أخذ البنك من المشتري تعهداَ خطياً لضمان جديته في المعاملة.
فإذا تمت المعاملة بينك وبين البنك وفق تلك الضوابط التي ذكرتها في السؤال وبيناها في الجواب وفي الفتويين: 50571، 45858 فلا حرج عليك في شراء منزل عن طريقه.
وننصح المسلمين في موضوع التعامل مع البنوك بالولايات المتحدة مراجعة مجمع علماء وفقهاء الشريعة بأمريكا. وللفائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 123477، 114138، 138620.
والله أعلم.