الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخ يستحق الولاية في تزويج أخته إذا لم يوجد ولي أحق منه بها.
وعليه، فإذا كان أخوالمرأة هو الأحق بتزويجها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333، فيكفي رضاها بالنكاح ولا تحتاج إلى توكيله بأي صيغة ولا إشهاد، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 34871.
وعلى العموم، فإذا وجد أحد من أولياء المرأة زوجها برضاها، فإن عدم أولياؤها ولم يوجد قاض شرعي، فإنه يكفيها أن توكل عدلاً مسلماً في تزويجها، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
ولا يثبت هذا التوكيل إلا بعدلين، كما تقدم في الفتوى رقم: 122903.
والوكالة تصح بكل لفظ يدل عليها: كوكلتك، أو أنت وكيلي مثلاً، أو نحو ذلك.
والله أعلم.