توكيل المرأة أخاها في تزويجها وهل هناك صيغة محددة

25-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
كيف توكل المرأة أخاها في عقد الزواج؟ وبأي لفظ؟ وهل هذه الوكالة تحتاج إلى شهود؟ وهل من الضروري أن يسمع إمام المسجد ـ الذي سيجري العقد ـ كلام المرأة وألفاظ التوكيل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأخ يستحق الولاية في تزويج أخته إذا لم يوجد ولي أحق منه بها.

وعليه، فإذا كان أخوالمرأة هو الأحق بتزويجها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333، فيكفي رضاها بالنكاح ولا تحتاج إلى توكيله بأي صيغة ولا إشهاد، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 34871.

وعلى العموم، فإذا وجد أحد من أولياء المرأة زوجها برضاها، فإن عدم أولياؤها ولم يوجد قاض شرعي، فإنه يكفيها أن توكل عدلاً مسلماً في تزويجها، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.

ولا يثبت هذا التوكيل إلا بعدلين، كما تقدم في الفتوى رقم: 122903.

والوكالة تصح بكل لفظ يدل عليها: كوكلتك، أو أنت وكيلي مثلاً، أو نحو ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net