الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 23146 . والفتوى رقم: 47204 بيان نجاسة الكحول. كما قد بينا في الفتوى رقم: 20249، والفتوى رقم: 54401 أن الخل المتخذ من الكحول إنما يباح إذا انقلب الكحول بنفسه خلا دون تدخل من أحد، أما إذا قصد تخليله فقد اختلف فيه أهل العلم، والراجح عندنا أنه لا يحل ولا يطهر.
وبناء على ذلك نقول: بما أن الخل المذكور مصنوع من الكحول، فإنه يحكم بنجاسته باعتبار أصله ما لم يثبت أنه قد تخلل بنفسه؛ لأن من القواعد الفقهية المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. هذا بالإضافة إلى أن الظاهر أن المصنع يقصد تخليل الخمر.
والله أعلم.