كيف يتم صلاته من أدرك السجدة الأخيرة من الصلاة

28-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب مثلا، فكيف تكون كيفية إعادة الركعات، لأني في بعض الأحيان أصلي ركعة السر ثم نصف تشهد ثم ركعتين، وأحيانا ركعتين ثم نصف تشهد ثم ركعة لجهلي بالأمر فأفيدوني أفادكم الله؟ وما حكم ما فعلته سابقا علما بأني سمعت الطريقتين وطبقتهما كما سمعت؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أدركت مع الإمام السجدة الأخيرة في صلاة المغرب، فإنك لم تدرك معه شيئاً من ركعات الصلاة؛ لأن الركعة إنما تدرك بالركوع، ومن ثم فإنك تأتي الركعات الثلاث بعد صلاة الإمام على صفتها المعروفة بلا تغيير، فتصلي ركعتين تقرأ فيهما بالفاتحة وسورة، ثم تتشهد، ثم تأتي بالركعة الثالثة، وأما تشهدك عقب الركعة الأولى وصلاتك ركعتين بعدها فإنه خطأ منك بلا شك، وما سمعته من الطريقتين إنما هو في مسألة أخرى غير هذه، وهي من أدرك ركعة من المغرب أو من صلاة رباعية، فمن قال من العلماء إن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته كما هو مذهب الشافعية وهو الراجح إن شاء الله، فإن المأموم يصلي ركعة من المقضيات، ويقرأ بعد الفاتحة بسورة ويجهر إن كان في المغرب أو العشاء ثم يتشهد بعدها لأنها ركعته الثانية ثم يتم صلاته، ومن قال ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته قال يتشهد عقب الركعتين، فلا يتشهد في أولى المقضيات، على خلاف وتفصيل عند من قال بهذا القول، وقد أشار في الإنصاف في سياق ثمرات الخلاف في هذه المسألة إلى هذه الفائدة، فقال رحمه الله: ومنها: محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو من رباعية ركعة فالصحيح من المذهب أنه يتشهد عقيب ركعة على كلا الروايتين، وعليه الجمهور منهم الخلال وأبو بكر والقاضي قال الخلال: استقرت الروايات عليها وقدمه في الفروع والمحرر، وقال في الأصح: عنه وعنه يتشهد عقيب ركعة في المغرب فقط وعنه يتشهد عقيب ركعتين في الكل نقلها حرب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما ابن تميم والشارح. وقال المصنف والشارح: الكل جائز ورده ابن رجب. انتهى.

فإذا علمت أن ما كنت تفعله كان خطأ فعليك أن تتوب إلى الله من تقصيرك في التعلم، وأن تفعل فيما يستقبل ما أرشدناك إليه ونبهناك عليه، وأما ما مضى من صلواتك التي صليتها على غير الوجه المشروع، فنرجو ألا يكون عليك بأس بذلك، ولا يلزمك قضاؤها إن شاء الله، فإن التشهد الأول سنة في قول الجمهور فتركك له لا تبطل به الصلاة، وهو عند الحنابلة واجب يسقط بالجهل والنسيان، وقد كنت جاهلاً بالحكم، وأما جلوسك في غير موضع الجلوس فهو زيادة أتيت بها عن جهل وتأويل فلا تبطل صلاتك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بإعادة الصلاة حين تابعوه في القيام للخامسة عالمين أنها الخامسة لأنهم كانوا متأولين ظانين وجوب متابعته.

قال ابن قدامة: إن تابعوه جهلاً بتحريم ذلك فإن صلاتهم صحيحة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين وفي الخامسة في حديث ابن مسعود فلم تبطل صلاتهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net