الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن الأب دفع أرض زوجته في الحق الذي عليه لولده على أنه سيعوض زوجته عن أرضها عوضاً لم يحدده كما اتضح من السؤال، ورضيت الزوجة بذلك، وأقرت المعاملة، وإذا كان كذلك فهذا التصرف باطل للجهالة في العوض الذي وعد به الزوج زوجته، ولا بد في صحة البيع من معلومية العوض لما تؤدي إليه الجهالة فيه من غرر، قال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: فإذا كان الثمن مجهولاً فإما أن يكون مجهولاً عند البائع، وإما أن يكون مجهولاً عند المشتري، أو يكون مجهولاً عندهما، وفي جميع هذه الأحوال الثلاث لا يجوز البيع، ولا يصح لأنه غرر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبناء عليه، فإن كان البيع قد تم بين الزوجين على ما ذكرنا فهو فاسد، والأرض باقية على ملك الأم، ولها أن تمضي تصرف ابنها ببيعه للأرض لكونه تصرف فضولي وتأخذ الثمن الذي باعها به، ولها مطالبته باستعادة الأرض ورد الثمن إلى المشتري، وأما على افتراض أن الزوج قد حدد الثمن الذي سيعوضه لزوجته عن أرضها، فالبيع صحيح، والأرض ملك للابن ولا يشاركه فيها غيره من إخوته، وليس للأم المطالبة سوى بالثمن المتفق عليه، يدفعه الورثة من تركة الميت قبل قسمتها، وللمزيد حول ذلك راجع الفتوى رقم: 47109، 94105، 111270، 69969.
وإذا كان في المسألة نزاع وخصومة فلا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية للفصل فيها وإعطاء كل ذي حق حقه، وإلزام كل بما يجب عليه.
والله أعلم.