الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيرة التي تحتوي على كحول لها حكم الخمر، وعلى ذلك، فلا يجوز للزوج أن يشربها، وليس له أن يجبر زوجته على شربها ـ لأي غرض كان ـ والواجب عليها أن تعصيه إذا طلب ذلك منها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما الزواج من رجل يشرب المسكرات أو يريد من زوجته أن تشربها: فإنه غير جائز، لأن من يشرب المسكرات فاسق، ولا يجوز للولي أن يزوج موليته من فاسق، جاء في البهجة في شرح التحفة للتسولي: ففي نهاية المتيطي عنه ما نصه: يؤمر الأب في تزويج ابنته بأربع: أن يكون الزوج كفؤا في دينه وماله وحسبه سالما من العيوب التي يجتنبها النساء، فإن كان كسبه حراما أو كثير الأيمان بالطلاق أو ممن يشرب الخمر لم يكن له أن يزوجها منه، فإن فعل فرق الحاكم بينهما، لأن الأب وكيل لابنته، وإذا فعل الوكيل ما ليس بنظر رد فعله. هـ.
وفي منح الجليل: واستظهر ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء ـ وإن كان مأمونا ـ وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به، وهو ظاهر لامتناع مخالطة الفاسق ووجوب هجره شرعا، فكيف بخلطة النكاح؟ انتهى.
مع التنبيه على أن المرأة لا يجوز لها أن تتحدث مع الرجل الأجنبي ـ حتى وإن كان قد خطبها ـ في مثل هذه الأمور، فهذا محرم، بل ليس لها أن تتحدث معه في الأمور المباحة التي لا تدعو إليها ضرورة أو حاجة، فإن وجدت حاجة للكلام، فلا بأس به، بشرط أن يكون الكلام بالمعروف لا ريبة فيه ولا منكر، وأن تجتنب الخلوة والخضوع بالقول، وأن تقتصر في ذلك على قدر الحاجة.
والله أعلم.