الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بالنقاب: ما تلبسه النساء لتغطية وجوههن: فحكم لبسه يتعلق بحكم تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب، وقد اختلف العلماء في وجوب ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 5224.
لكن إذا كانت المرأة محرمة في حج أو عمرة، فلا يجوز لها لبس النقاب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. ويجوز لها أن تسدل شيئاً على وجهها إذا خشيت من نظر الرجال الأجانب إليها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4351.
والله أعلم.