الحكاية والإخبار لا يقع بها الطلاق

6-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن الطلاق بقصد الإخبار هل يقع.
كنت أتكلم مع زوجي في سياق الكلام تكلمنا عن مشكلتنا السابقة لأن القاضي كان رفض أن يوثق لنا العقد. المهم بعد ما ساعدنا القاضي وتزوجنا في يوم كنت نتكلم عن هذا المشكل فقال لي زوجي أبوك كان خائفا أن القاضي لا يساعدنا وكان دائما يسألني حتى إني قلت لو أني ناوي أطلقك وسأطلقك إن لم يساعدنا القاضي فرديت عليه أنا صح قالها لي أبي، وقالي إنك قلت له إنك ستطلق إن لم يساعدنا القاضي هو يخبرني عن الحوار الذي حصل بينه وبين أبي. هل هذا يعتبر طلاقا لأنني إنسانة مصابة بالوسواس وأخاف من هذا الموضوع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن ابتلي بالوساوس فالواجب عليه أن يعرض عنها وألا يسترسل معها فإن الإعراض عن الوساوس من أعظم أسباب علاجها، وما ذكرت مما كان من زوجك أثناء حديثك معه لا يقع به طلاق وإنما هو مجرد حكاية لما كان قد نواه إذا لم يوثق العقد، والحكاية والشرح والإخبار أمور لا يقع بها طلاق إذ لا يقصد بها إنشاء الطلاق ولو نطق به صريحا كأن يقول لك على سبيل التعليم: لو قلت لك أنت طالق فإنه يكون كذا، فهذا لا يقع به طلاق إذ لا بد لوقوع الطلاق من قصد اللفظ والمعنى.

قال صاحب البهجة: إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.

وبناء عليه فما ذكرت لا تأثير له على عصمة الزوجية، فاقطعي تلك الوساوس بالإعراض عنها لئلا تتمكن منك وتؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته.

والله أعلم.

www.islamweb.net