الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعبة الشطرنج مما اختلف فيه أهل العلم عند خلوها من العوارض المحرمة كالقمار وتضييع أوقات الصلوات ونحوها. كما بينا في الفتويين رقم: 31193، 10063.
وحكم أخذ أجر عليها ينبني على الخلاف السابق فعلى القول بحرمتها أو إذا اشتملت على محرم فلا يجوز أخذ أجر عليها، وما أخذ عليها حينئذ يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وإن لم يكن موجودا فيخرج المرء قدره، وهو يتعلق بذمته، فلو كان اشترى به شيئا فلا يحرم عليه الانتفاع به، وإنما يخرج قدر ما أخذه من ذلك الأجر المحرم، وهذا على القول بحرمة تلك اللعبة.
وأما على القول بإباحتها عند خلوها عن العوارض التي تمنعها كالقمار ونحوه فلا حرج في لعبها وأخذ أجر عليها، وإن كان الأولى هو التنزه عن ذلك حتى على القول بإباحتها وخلوها عن الأمور المحرمة التي قد تصحبها لأنها من خوارم المروءة، فالكسب منها كسب غير طيب.
ولمعرفة حكم الانتفاع من الراتب للجاهل بحرمة ما يقدم عليه انظر الفتوى رقم: 79208 .
والله أعلم.