الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الوساطة وامتهان السمسرة وأخذ أجرة أو جعل على ذلك، وانظر الفتوى رقم: 66937.
وأما الأرض المذكورة فلا حرج على صاحبها في الاتفاق مع ذلك الشخص الذي يستطيع تمكينه من بيعها، ولو اقتضى ذلك أن يدفع إليه المبلغ المذكور، وليس لهذا الشخص أن يأخذ من صاحب الأرض شيئاً مقابل التوسط في رد الحق إلى صاحبه ودفع الظلم عنه، إلا إذا بذل جهداً أو نفقة فيأخذ بقدر ذلك.. وإذا كان الآخذ ممنوعاً من الأخذ، فإن المعطي يباح له ذلك توصلاً إلى حقه، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به... وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5264.
والله أعلم.