الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اشترى البنك البيت ثم باعه عليك ولو بأكثر مما اشتراه به مقسطا ثمنه إلى أقساط ونحوها فلا حرج في ذلك، كما يجوز إجراء عقد استصناع معه لبناء بيت ونحوه بما يتم الاتفاق عليه، وقد بينا ضوابط جواز بيع التقسيط والاستصناع وما يحل من ذلك ومايحرم في الفتويين: 12927، 8515.
وأما إن كانت المسألة أنه سيقرضك ثمن البيت بفائدة ربوية فلا يجوز الإقدام على ذلك إلا عند الضرورة. وقد بينا حد الضرورة التي يجوز للمرء ارتكاب الحرام عندها والإقدام عليه في الفتويين: 106553، 126366.
والله أعلم.