طلقها دون توثيق حتى يتمكن من الشقة فماذا تفعل

7-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي طلقني شفهيا منذ: 3 سنوات وتزوج من أخرى وأسكنها في بيتي وأخذ متعلقاتي، فرفعت عليه قضية طلاق، فحاول الصلح معي فوافقت وتنازلت عن القضية, وعندما عدت سبني هو وزوجته وأحضر أخاه عندي في الحجرة وخلع ملابسه أمامي، لكي أخرج من الشقة، فرفضت الخروج، فأخرجنا ـ أنا وابنته ـ بالقوة وطلقني شفهيا، ولا يريد أن يطلقني رسميا حتى أتنازل له عن قضية التمكين من الشقة، علما بأنه لا يوجد مكان لي ولا لابنتي، فاقترح علي أقاربي أن يخطفوه ويضربوه حتى يكتب وصل أمانة ويطلقني؟ فهل هذا حرام؟ وإن كان حراما، فماذا أفعل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يدبر لك أمرك، وأما بخصوص ما سألت عنه، فجوابه في النقاط التالية:

أولا: يكفي في وقوع الطلاق أن يتلفظ به الزوج، كأن يقول لامرأته: أنت طالق، أو نحو ذلك من الألفاظ، ولا يشترط لصحة الطلاق توثيقه لدى المحكمة، ولا الإشهاد عليه ولا كتابته، ولا إذن القاضي أو المأذون ونحو ذلك، ولكن لا بد عند النزاع عند القاضي من إقرار الزوج بما نطق به، أو وجود بينة على ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 118451، 114171.

ثانيا: إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا، فلزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها بانت من زوجها بينونة صغرى، فإذا أراد زوجها بعد ذلك مراجعتها، فلا بد من عقد جديد تتوفر فيه أركانه وشروط صحته، التي سبق بيانها في الفتويين: 18153، 1766.

ثالثا: إذا حدث الطلاق بعد الدخول، استحقت المرأة كامل الصداق ـ عاجله وآجله ـ ومن ذلك ما يعرف في بعض البلاد بالقائمة.

رابعا: إذا كانت المطلقة حاضنة، فسكنى المحضون واجب على من تجب عليه نفقة الطفل ـ في الجملة ـ عند جمهور العلماء، وأما سكنى الحاضنة ـ نفسها ـ فقد اختلف فيه أهل العلم، ولمعرفة الحقوق الشرعية للمطلقة الحاضنة يمكن مراجعة الفتاوى: 24435، 52341، 8845.

خامسا: ما ذكر في السؤال من أفعال هذا الزوج لا شك في حرمته وأنه ظلم ودناءة، ولكن هذا لا يبيح خطفه وضربه وإجباره على كتابة إيصال أمانة دون وجه حق، ولا يخفى ما في فتح هذا الباب من مفاسد على المجتمع بأسره من عموم الفوضى والاعتداء دون ضابط ولا رادع.

وأما الحصول على الطلاق الرسمي: فسبيله المعروف: هو اللجوء للمحاكم الشرعية وتوسيط أهل الخير ونحو ذلك من الوسائل، ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتويين: 39152، 108779

والله أعلم.

www.islamweb.net