الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فهذا الزوج آثم بتضييع حقوق زوجته من نفقة ونحوها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
رواه الإمام مسلم وغيره.
فالزوجة الممكنة من نفسها تستحق النفقة بالإجماع، ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة حق أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها.
انتهى.
كما تستحق المسكن المستقل اللائق بها، كما سبق في الفتوى رقم: 110353.
وبناء على ذلك، فلهذه الزوجة رفع أمرها لقاض شرعي ليأمر زوجها بأداء حقوقها، فإن امتنع من ذلك حكم عليه بالطلاق، وهذا الهجر الطويل لا يسقط عنها عدة الطلاق ـ إذا وقع ـ لأن العدة حق لله تعالى واجبة في حق كل مطلقة دخل بها زوجها، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}.
ولا تبدأ عدتها إلا بعد إيقاعه من طرف الزوج أو بعد الحكم به من جهة القاضي.
والله أعلم.