حكم دفع المال للطبيب ليصف للأمهات حليبا معينا

8-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل مندوب دعاية في شركة لحليب الرضع في المملكة العربية السعودية، الأطباء يعتبرون حليب الرضع لكل الشركات متماثلا وأنه لا فرق بينها لذلك يفاضلون بينها مقابل العائد المادي من الشركات ويجبرون الشركات على الدفع مقابل ذلك.
شركتي حليبها من أجود الأنواع وهي الأقدم في السوق تقريبا ولكنها اضطرت للجوء لنفس الأسلوب لتجاري السوق والمشكلة أننا كمناديب مضطرين لذلك وإلا فلن نبيع.
ما هو حكم هذا العمل مع مراعاة الآتي:
1-علميا وبشهادة الأطباء الذين لا يطلبون عائد مادي حليب شركتي من أفضل الأنواع
2-سعره في المتناول بل يعد الأرخص
3-لا ضرر على الطفل صحيا ولا على الأب ماديا
4- 95% من الأمهات هنا لا يرضعن طبيعيا لأسباب اجتماعية لا دخل لنا كشركات وبالطبع كمناديب فيها فالأطباء يوصفون الحليب من مختلف الشركات لطلب الأم .
فما شرعية هذا العمل علما بأن هذه الظروف معرض لها في أي مجال آخر كصيدلي
فهل أعتبر رائشا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا عنا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وظيفة الأطباء هي مداواة المرضى والتخفيف من آلامهم وليست الترويج للشركات وفي هذا الترويج من المفاسد الشيء الكثير، فلا يجوز لشركتك اللجوء إليه ولتسلك في سبيل الترويج لمنتجاتها السبل الشرعية وما أكثرها، لاسيما وأن هناك أطباء يشهدون لمنتجاتها دون دفع مبالغ مالية لهم، وإذا كانت الشركة ممنوعة من التعامل مع هؤلاء الأطباء الذين يطلبون مالا فليس لك كمندوب بها أن تدفع لهم شيئا، وراجع الفتوى رقم:  23232.

والله أعلم.

www.islamweb.net