الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأقل الحيض يوم وليلة ـ كما هو مذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا ـ وانظري الفتوى رقم: 131326، وعليه، فإذا كانت هذه العلامات التي رأتها زوجتك ـ صفرة أو كدرة، أو كانت شيئا من دم الحيض وبلغت مدتها يوما وليلة ـ فإنها تعد حيضا، وقد بينا في الفتوى رقم: 117502، أن الراجح عندنا أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، ومن ثم فقد كان يجب على زوجتك أن تغتسل بعد رؤية الطهر ثم تصلي، ولها جميع أحكام الطاهرات، وأما إذا كانت مدة هذه العلامات لم تبلغ يوما وليلة، فليست بحيض عند الجمهور، وعليه، فإن زوجتك لم تر الحيض أصلا فلم يكن يجوز لها ترك الصلاة إذ هي ـ والحال هذه ـ من الطاهرات، وعلى كل، فقد أخطأت زوجتك بتركها الصلاة طيلة هذه المدة، والواجب عليها الآن أن تغتسل إن كان ما رأته في اليوم الأول محكوما بكونه حيضا، ولا يجب عليها غسل إن لم يكن حيضا، وعليها أن تستغفر الله تعالى من تقصيرها في السؤال عما يلزمها تعلمه، وعليها أن تقضي جميع الصلوات التي تركتها ظانة وجود الحيض.
والله أعلم.