الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن قال لزوجته: لا تلزميني ـ وقصد الطلاق، فهو نافذ، لأن هذا من كنايات الطلاق، وهي كل لفظ يدل على الفرقة مع النية، كما تقدم في الفتوى رقم: 78889، وإن لم يقصد طلاقاً، فلا شيء عليه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 45333، ورقم: 128963.
وفي حال وقوع الطلاق، فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ أو وضع حملها كله ـ إن كانت حاملاً ـ فإن كان هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ـ نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.