الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أمك قد أرضعت ابن أختها المسمى: نجيباً ـ فهو أخ لبناتها من الرضاع وحده دون محمد وإخوانه الذين لم يرضعوا منها، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة ـ دون إخوته وأخواته ـ ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه ـ زوج أو سيد ـ فكأنه حصل من بطنها وظهره.
انتهى.
وبناء على ذلك، فإنه يجوز لمحمد الذي لم يرضع من أمك الزواج من أختك إذا لم يوجد بينهما سبب رضاع شرعي من جهة أخرى، والرضاع الذي يثبت به التحريم ـ هو خمس رضعات مشبعات ـ على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.