الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في إجابة السؤال السابق أنه إذا كان البيع قد تم بين جدكم ومشتري الشقة فلا يصح بيع الشقة دون إذن مالكها، ولو كان قد أهملها وتركها، وبناء عليه، فتصرف ورثة الجد ببيع الشقة تصرف غير صحيح، والثمن الذي أخذوه عنها يلزمهم رده إلى من باعوا له الشقة؛ لأن البيع باطل، وليس لهم أن يتصدقوا به عن صاحب الشقة؛ لأن الشقة باقية على ملكه، وليست لهم ولا لجدهم. ولا يمكنهم فسخ البيع الذي أمضاه الجد مع صاحب الشقة حتى يتصدقوا عنه أي صاحب الشقة بما دفعه ثمنا فيها، وجهلهم بأقارب الرجل وأهله وذويه لا يبيح لهم التصرف في ماله.
فليتقوا الله عز وجل ويعيدوا على من باعوا له الشقة ما أخذوا منه؛ لأنها ليست على ملكهم، ولا يجوز لهم التصرف فيها، ويدعوها على ما هي عليه لصاحبها الذي اشتراها من جدهم، وإن شاءوا رفعوا الأمر إلى القضاء ليبين لهم ما يجب لهم وما يجب عليهم.
والله أعلم.