الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد عقدت على هذه الكتابية عقداً شرعياً حصل فيه الإيجاب والقبول بينك وبين والدها بحضرة شاهدين، فزواجك بها صحيح ولو لم يوثق العقد في الجهات الرسمية.
والذي ننصحك به في هذه الحال أن تمسكها بالمعروف وتوثّق العقد في الجهات الرسمية حفظاً للحقوق وتجتهد في تعريفها بالإسلام وترغيبها في الدخول فيه .
وما دام الحمل قد حصل بعد عقد زواج تعتقدان صحته فنسبه لاحق بك، ويتبعك في الدين.
ولا يجوز لك أن تطلب منها إسقاط جنينها، فإنّ إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجع الفتوى رقم : 35536.
وإذا قدر الله الحياة لهذا الجنين فأنت مسؤول عنه فعليك أن تبذل وسعك في أن لا يؤول الأمر إلى لحوقه بديار والدته فيفسد دينه وخلقه فإنك راع ومسؤول عن رعيتك.
والله أعلم.