الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك خدمة أمّ زوجك أو غيرها من أقاربه، لكن إذا تبرعت بذلك فهو من مكارم الأخلاق، ومن حقّك على زوجك أنّ يوفرّ لك مسكناً مستقلاً مناسباً لا تتعرضين فيه لضرر، ولا يلزمك قبول السكن مع أهله.
قال الكاساني : وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مع ضَرَّتِهَا أو مع أَحْمَائِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ من غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ فَأَبَتْ ذلك عليه أَنْ يُسْكِنَهَا في مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا ويضررن بها في الْمُسَاكَنَةِ وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ. وانظري الفتوى رقم: 28860.
كما أنّ إقامتك في هذا المسكن إذا كانت تعرضك للخلوة والاختلاط المحرم بأخيه فذلك غير جائز، وإلى أن يوفر لك زوجك مسكناً مستقلاً عليك أن تجتنبي الخلوة مع أخيه، وعليك المحافظة على حجابك الشرعي أمامه وأمام غيره من الأجانب، وينبغي أن توازني بين واجباتك، وتجتهدي في تنظيم أوقاتك لتتمكني من المحافظة على تلاوة شيء من القرآن ولو قليلا تداومين عليه.
مع التنبيه على أنّ قيامك بأعمال البيت وحسن تبعلك لزوجك إذا كان خالصا لله فإنّ لك عليه أجرا عظيما. وننبّه إلى أنّ ما ينفقه زوجك على أخيه إن كان على وجه التبرع فلا حقّ له في مطالبته به، وعليه أن يردّ له ما اقترضه منه، وأما إن كان ينفق عليه ناوياً الرجوع عليه فمن حقّه أن يرجع عليه به ويحتسبه من الدين، كما ننبّه إلى أنّ تحمل الخسارة في الشراكة يكون على قدر رأس المال، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 104044.
والله أعلم.