الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
متفق عليه.
فإن كنت نويت عند قسمك نوعاً معيناً، فلا يلزمك شيء إلا إذا أصاب ذلك الشخص في معرفة هذا النوع بخصوصه، أما إذا لم تكن لك نية في تحديد نوع بعينه، وإنما نويت جنس ذلك الشيء، وأصاب الشخص في معرفة جنسه، فيلزمك ما أقسمت عليه.
وأما تغييرك لما في بالك بعد ذلك، فلا عبرة به، وإنما العبرة بما نويته عند القسم، وعليه، فإنه يلزمك: إما إعطاؤه ما أقسمت عليه، وهو أفضل وفاء بوعدك، وإلا فعليك كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 204، كما تجب عليك التوبة والاستغفار مما ارتكبته من الكذب عليه.
والله أعلم.