الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بيع فضلات الحيوان كأسمدة ونحوها فلا حرج فيها، لأنها إن كانت فضلة مأكول اللحم فهي طاهرة وإن كانت من غير مأكول اللحم فيجوز بيعها للحاجة إليها وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 70026.
وأما اشتراط إيصالها على البائع إلى مكان معين فلا حرج فيه على الراجح أيضا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من جابر رضي الله عنه بعيره وهما في سفر فاشترط جابر حملانه إلى المدينة.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: (والثالث) أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معلوم، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، ويصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا ويستثني سكناها سنة، أو دابة ويشترط ظهره إلى مكان معلوم أو عبدا ويستثني خدمته مدة معلومة نص عليه أحمد وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر. انتهى.
وجاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: ( أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع كـ ) اشتراطه عليه ( حمل الحطب ) المبيع ( أو تكسيره أو خياطة ثوب ) مبيع ( أو تفصيله، أو حصاد زرع ) مبيع ( أو جز رطبة ) مبيعة ( ونحوه ) كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو نحوه ( صح ) الشرط ؛ لأن غايته أنه جمع بيعا وإجارة وهو صحيح ( إن كان ) النفع ( معلوما ولزم البائع فعله ) وفاء بالشرط. انتهى.
وبناء عليه فلا حرج في اشتراط المشتري على البائع حمل المبيع إلى مكان معين ونحوه.
والله أعلم.