الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أختك قد قاطعت من أهلها من تجب عليها صلته بسبب ما ذكرت، فقد وقعت في منكر شنيع ومعصية عظيمة؛ لثبوت الوعيد الشديد في شأن قطيعة الرحم وعدم صلتها والهجران بين المسلمين، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 129033، والفتوى رقم: 116567.
أما الخصام فمعناه الجدال وحكمه بحسب ما يترتب عليه، فإن كان الخصام مع الأهل سيترتب عليه التنافر والتقاطع والهجران فلا يجوز الإقدام عليه أصلاً، قال ابن حجر في فتح الباري: قال الكرماني الجدال هو الخصام ومنه قبيح وحسن وأحسن، فما كان للفرائض فهو أحسن، وما كان للمستحبات فهو حسن، وما كان لغير ذلك فهو قبيح قال أو هو تابع للطريق، فباعتباره يتنوع أنواعاً وهذا هو الظاهر. انتهى.
وعلى السائله أن تجتهد في نصح أختها - خصوصاً إن كانت على باطل - لأجل المصالحة مع أهلها والعدول عن قطيعتهم وهجرانهم، ولتستعن في تحقيق ذلك بالدعاء لها بالهداية والتوفيق، ثم بمن يمكن تأثيره على تلك الأخت كبعض صديقاتها مثلاً.
والله أعلم.