الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا جواز أداء الصلاة في الحمام عند الحاجة في الفتوى رقم: 59823، فإذا لم تجد السائلة مكانا تصلي فيه إلا الحمام جاز لها ذلك بشرط أن تكون البقعة التي تصلي فيها طاهرة، ولا يجوز تأخير صلاة الظهر والعصر إلى المغرب، بل يجب أداء كل صلاة في وقتها المحدد لها شرعا، ونحن وإن كنا لا نعلم حال السائلة والمانع لها من العودة إلى بلاد المسلمين إلا أننا نقول لها لا يجوز للمرأة أن تقيم في بلاد الكفر إذا خشيت على نفسها الفتنة في دينها أو عرضها، والدراسة ليست عذرا للإقامة على تلك الحال، فاتق الله ـ أيتها الأخت السائلة ـ واجتهدي في العودة لبلدك، فإن الله لن يسألك عن دراستك، ولكن عن دينك واستجابتك لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ {القصص: 65}. وانظري الفتويين رقم: 093564، ورقم: 70872، عن سفر المرأة للدراسة في بلاد الكفر.
والله أعلم