الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعموما: المرأة إذا أصبحت ذات زوج كان زوجها أملك لها من أبويها، وطاعتها له مقدمة على طاعة أبويها.
وأما بخصوص مسألة أختك هذه: فالأمر فيه تفصيل: فإن كانت لا تزال في عدتها من زوجها، فإن زوجها يملك رجعتها ـ ولو لم يرض أبوها ـ قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}. فدلت هذه الآية على أن الرجعة في العدة حق للزوج.
وإذا كانت عدتها قد انقضت، ولم يكن هنالك مسوغ لأبيها في منعها الرجوع لزوجها ـ بأن كان قد صلح حال زوجها مثلاً ـ فمن حقها ـ حينئذ ـ الرجوع لزوجها ـ ولو لم يكن أبوها راغباً ـ وعليه أن لا يحول بينها وبين الرجوع، قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:232}.
وينبغي أن ينصح أبوك بعدم التعنت، فرجوعها لزوجها أصلح لها ولأولادها، لأن فراق الزوجين له آثاره السلبية على الأولاد، ولكن لا بد من عقد جديد بإذن وليها.
وأما إن كان زوجها على ذلك الحال من الفسق، وامتنع أبوها من رجعتها إلى زوجها لأجل ذلك، فإنها تجب عليها طاعة أبيها، لأنها من الطاعة في المعروف، ولا خير في البقاء مع زوج يدعو إلى الفجور ويروجه.
والله أعلم.