الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لجواز هذه المعاملة أن تشتري المرأة السلعة وتدخل في ملكها وضمانها ثم تبيعها على الآمر بالشراء بعد ذلك، فلا حرج في المعاملة ولو كانت المرأة تبيع السلعة ونحوها بأكثر مما اشترتها به لأن الأجل له حصة من الثمن حينئذ، ولا يجوز أن يعقد معها المشتري عقد البيع إلا بعد أن تمتلك السلعة وتقبضها.فما يحصل بينهما قبل ذلك إنما هو مواعدة على البيع. وما تقدم فيما إذا كانت السلعة معينة أما إن كانت سلعة موصوفة في الذمة فلا يجوز بيعها بالأقساط لأنها تدخل في بيع السلم ويشترط له تسليم رأس المال في مجلس العقد.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية : 9413، 26553، 12927
والله أعلم.