الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقع الطلاق بما حدثت به نفسك ولم تتلفظ به، لأن حديث النفس لا مؤاخذة به، كما تقدم 20822.
كما لا يقع الطلاق ـ أيضا ـ بما نطقت به من عبارة غير مفهومة ـ كما ذكرت سواء قصدت الطلاق أم لا.
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع النية، ولا بد من قصد التلفظ به، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 24121، ورقم: 48463.
وننصح بالبعد عن الوساوس والشكوك في شأن الطلاق وغيره، وأفضل علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وأكثر من الدعاء والاستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان وكيده، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.