الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، ولا نعلم دليلا على نجاسة الطعام المتغير بطول مكثه، ولا يمكن الحكم على الطبقة المتغيرة من الطعام المذكور في السؤال بأنها مسكرة، فهي على أصل الطهارة، وبالتالي لا بأس في تناولها ما لم تكن مضرة، وقد ورد ما يدل على طهارة وإباحة الطعام المتغير ولو أنتن ريحه. فراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 67022 ، 40536 ، 48111 .
قال العراقي في (طرح التثريب): الصحيح عند أصحابنا كراهة أكل المنتن دون تحريمه إلا أن يخاف منه الضرر خوفا معتمدا. اهـ.
وقال الصنعاني في (سبل السلام): ويقاس عليه سائر الأطعمة المنتنة. اهـ.
وعلى ذلك، فلا حرج على السائل الكريم في استعمال هذا الطعام المذكور وفي الإهداء منه.
والله أعلم.