الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تمت المعاملة بينك وبين البنك وفق الضوابط الشرعية للمعاملة ـ سواء أكانت مرابحة أواستصناعا أوغيرها ـ فلا حرج عليك في التعامل معه لحاجتك إلى ذلك.
وأما إن كان الأمر مجرد شعار يرفعه ولايضبط معاملاتها بالضوابط الشرعية: فلا يجوز الدخول معه في معاملة ربوية محرمة.
ولمعرفة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة وبيع التقسيط والتورق وغيرها انظر الفتاوى التالية أرقامها: 3521، 40622، 12927، 124637، 2819، وبالاطلاع عليها يمكنك الحكم على أي معاملة تجريها مع أحد تلك البنوك هل هي محرمة فلا يجوز الدخول فيها؟ أوهي مباحة ويجوز عقدها معه؟.
والله أعلم.