الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أذنت لك الجهة المانحة في التصرف في المنحة المذكورة، لكونك لازلت مسجلة، فلا حرج عليك في التصرف فيها ـ كما تشائين ـ ولايلزمك التصدق بها أو صرفها في مصالح المسلمين ـ ولو لم تكوني بحاجة إليها ـ وقد تعطي الجهة المانحة المال لمن سجلوا ـ ولو لم يدرسوا ـ ومجرد نية الانقطاع لا يلغي إمكانية عودة الطالب أو الطالبة إلى الجامعة، كما يبعد أن لا يكون هناك قانون من الجامعة يبين ماذا لو انتفع الطالب بعد التسجيل بالمنحة؟ وهل يطالب بما أخذ أم لا؟.
وعلى كل، فالعبرة بشروط المانح وإذنه في الانتفاع بالمنحة، وحيث تبين أنك لا تستحقين المنحة، فإنه يجب عليك ردها إلى الجامعة ـ إن أمكن ـ فإن لم يمكن صرفت في منافع المسلمين العامة، أو دفعت إلى فقير، وإذا كان أبوك فقيرا فهو أولى.
والله أعلم.