الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدم حضورك للمناسبة المذكورة ـ وحده ـ لا يعتبر قطعا للرحم، فصلة الرحم يرجع تحديدها إلى ما جرى العرف بأنه صلة، فتارة تكون بالسلام أو بالزيارة أو الهدية ونحو ذلك، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب ـ على حسب حال الواصل والموصول ـ فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. انتهى. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 123691.
مع التنبيه على أن الرحم الواجب صلتها محصورة ـ على القول الراجح عندنا ـ في حق مَن بينك معه محرمية بحيث يحرم النكاح بينكما ـ وهذا محصور في الآباء والأمهات والأجداد والجدات ـ وإن علوا ـ والإخوة والأخوات والأولاد وأولادهم ـ وإن سفلوا ـ والأعمام والعمات والأخوال والخالات ـ وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 11449.
والله أعلم.