الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن كان غضبك شديداً بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727، وإن كنت تعي ما تقول، ولم تذهب زوجتك إلى بيت أبيها فلا شيء عليك، وإن ذهبت إلى البيت المذكور بغير إذنك لزمتك كفارة يمين لأجل الحنث في اليمين بالله تعالى وتفصيل هذه الكفارة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 107238.
أما قولك (قد خرجت عن عصمتي) فكناية طلاق وهي كل لفظ يدل على الفرقة مع قصد الطلاق، فإن كنت قصدت التهديد أو المنع مثلاً وتشك في قصد الطلاق فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.
وبناء على ذلك فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت ولا يلزمك عقد جديد ومهر جديد، وراجع في ذلك الفتويين: 122018، 96797.
والله أعلم.