المصاب بجنون الارتياب هل يقع طلاقه

18-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يصح طلاق الرجل المصاب بجنون الارتياب؟ وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمدار على وقوع الطلاق هو أن ينطق به الزوج وهو يعي ما يقول وغير مغلوب على أمره وتفكيره، وبناء على ذلك، فإن مصطلح: جنون الارتياب من المصطلحات الحديثة عند علماء النفس، ونحن لا ندري مدلوله بالتحديد، ولكن إن كان صاحبه قد تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول أو كان مغلوباً على أمره ـ حيث لا إرادة له في إيقاع الطلاق ـ فلا يلزمه شيء، وإن كان يعي ما يقول وغير مغلوب على إرادته، فطلاقه نافذ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 130604، ورقم: 56096.

وما يترتب على طلاقه هو ما يترتب على طلاق غيره من الأحكام المفصلة في الفتاوى التالية أرقامها: 9746 112055، 129636.

والله أعلم.

www.islamweb.net