الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين التجاري بأنواعه عقد محرم لاشتماله على الغرر والقمار، وقد سبق أن فصلنا ذلك، وأوردنا قرار المجمع الفقهي بشأنه، وبينا أن التأمين الصحي في ذلك كغيره من أنواع التأمين التجاري، وأنه لا يجوز أن يستفيد المرء من هذا التأمين إلا بقدر الأقساط التي دفعها بالفعل أو دفعتها عنه جهة عمله.
فراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7394 ، 2593 ، 3281 ، 124700 18538.
والله أعلم.