الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الزوج قد وكل والده في عقد النكاح فهو صحيح، وإن كان لم يوكله فيكون هذا من قبيل نكاح الفضولي والذي يظهر أن ما صدر من الزوج يدل على موافقته على النكاح وهو مصافحته لأبيك كما ذكرتِ. وبناء على ذلك فالعقد صحيح أيضا عند الجمهور كما تقدم في الفتوى رقم: 71579.
وكون والد الزوج هو البادئ بالكلام ثم رد عليه والدك بالقبول فيه تقدُّم القبول على الإيجاب وذلك لا يمنع صحة النكاح عند الجمهور خلافا للحنابلة كما تقدم في الفتوى رقم: 95138.
وبناء على ذلك فما وقع نكاح صحيح عند الجمهور، ولا يسمي خطبة ولا يبطله عدم توثيقه لدى محكمة أو نحوها.
وبخصوص فسخ النكاح من طرف الزوج فإن لم يتلفظ بالطلاق بأن قال فسخت الخطبة أو النكاح ولم يقصد طلاقا فلا شيء عليه، وإن قصد الطلاق أو تلفظ بلفظ الصريح فهو نافذ.
قال ابن قدامة فى المغني: وكذلك لو قال: فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء. انتهى.
وفى حال حصول الطلاق ولم يحصل دخول ولا خلوة بالمعنى المتقدم في الفتوى رقم: 131406، فهو طلاق قبل الدخول يعتبر بائنا ولا تحلين لزوجك إلا بعقد جديد، وتستحقين نصف المهر فقط، وعلى أبيك أن يُرجع إليه النصف الآخر إن كان قد أخذه منه. لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌا.{البقرة:237}.
وإن حصل دخول أو خلوة فتستحقين جميع المهر، وله أن يراجعك قبل تمام العدة، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
مع التنبيه على أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولا يحتاج لإشهاد.
والله أعلم.