الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أداء كفارة اليمين إطعاماً يكون بإطعام عشرة مساكين غداء أو عشاء، ولذلك فإن بإمكانك أن تجمعي عشرة مساكين في بيتك أو في المطعم أو في غيره وتطعميهم، أو تعطي كل واحد بمفرده طعاماً مستقلاً سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات متفرقة.
وإذا كانت القيمة أنفع المساكين فلا بأس بإعطائهم قيمة الطعام نقوداً عند بعض أهل العلم، ولا يمكننا تحديد هذه القيمة لأن المعتبر هو الإطعام وقيمته تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وبإمكانك أن تعرفي قيمة الطعام (كيلو ونصف من أوسط ما تطعمون) في بلدكم وتعطي ثمنه للمسكين.
وعليك أن تحتاطي لما عليك من الكفارات فتكفري عن المشكوك فيه، فإن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 23614.
والله أعلم.