الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه إذا علم مسؤول المشتريات أن ما كلف بشرائه يقصد به أمر محرم ـ كرشوة ونحوها أوغلب على ظنه ذلك القصد ـ فليس له الإعانة عليه، ويجب عليه الامتناع من الإعانة على المعصية وتذليل سبلها.
وأما إن كان لايعلم القصد بما يشترى وقد يستعمل في الخير أوالشر وقد تكون الهدية المقصودة مشروعة وقد تكون رشوة محرمة، فلا حرج عليه في تنفيذ ما أمر به وشراء الجهاز المطلوب، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها : 17929، 73306، 121080.
والله أعلم.