الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الزوجة يلحقها ضرر بمرض الزوج وعدم استطاعته تلبية حاجتها في الفراش فلها طلب الطلاق رفعا للضرر عنها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة وقيل بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين.
فإن طلقها وإلا فلها رفع أمرها للحاكم لإلزامه بما يجب، وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 19663، 48190، 108971.
والأصل أنه لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها ويستثنى من ذلك حالات بيناها في الفتوى رقم: 95195.
وإنا لننصحك بتوسيط أهل الخير لإقناع الزوج بالعلاج، وننصحك بالصبر عليه في ذلك لعل الله أن يكتب له الشفاء والعافية، فإن أبى العلاج أو باشره ولم يجد نفعا فلا حرج عليك حينئذ في طلب الطلاق منه، فإذا تطلقت وجب عليه أن يوفيك حقوقك من مقدم المهر ومؤخره وسائر الحقوق المبينة في الفتويين: 20270، 128166.
والله أعلم.