الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق وإن كان مكروهاً إذا لم تدع إليه حاجة إلا أنه مباح إن دعت إليه حاجة، فما ذكرت من حاجتك إلى الإنجاب ومن كون زوجتك عاقراً مبرر واضح يسوغ لك تطليق هذه المرأة وأنه لا كراهة في ذلك، بل إن كونها لا تقبل بالاستقامة على الطاعة وكونها تريد أن تعيش على النمط الغربي مما يجعل طلاق مثلها مستحباً كما ذكر ذلك الفقهاء، وراجع التفصيل في حكم الطلاق الفتوى رقم: 43627.
ولكن إن غلب على ظنك أنها قد تنتفع بنصائحك وتستقيم على الحق، وأمكنك إقناعها بالبقاء في عصمتك مع زواجك من امرأة أخرى فالأفضل أن لا تطلقها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94863.
وننبه على أنه في حال الجمع بين زوجتين فأكثر يجب على الزوج العدل بين نسائه في المبيت والنفقة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 46892.
والله أعلم.