يريد الزواج للولد وتأبى زوجته العاقر إلا أن يطلقها

22-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أنا تونسي الجنسية وأعيش في فرنسا، أرجو منكم إفادتي في هذه المسألة والتي تتلخص في الآتي: منذ سنوات ذهبت إلى فرنسا بقصد العمل وعانيت الأمرين إلى أن وصلت، وأمام ظروف الإقامة الصعبة وعدم إمكانية العمل تعرفت على بنت من بلدي مقيمة في تلك البلاد ولها جنسية تلك البلاد ولكنها غير متدينة أي أن لباسها وتصرفاتها مطبوعة بعادات تلك البلاد أما أنا فأنحدر من عائلة محافظة، ورغم ذلك وللحصول على أوراق الإقامة طلبت منها الزواج فوافقت وهي الآن زوجتي منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن مع الأيام عرفت أنها عاقر ورغم ترددنا على الكثير من الدكاترة ولكن لا أمل، وكانت فكرة الطلاق بعيدة عني لكونها كانت السبب في حصولي على أوراق الإقامة وهي التي ساعدتني في العمل لذلك أردت أن أقابل المعروف بالمعروف، ومع الأيام بدأت الرغبة في الحصول على الولد تزداد عندي وأنا أشاهد إخوتي وهم بين أولادهم، وأنا الوحيد المحروم، ولو أضفنا إلى ذلك سبب عدم قبولها بالالتزام بالدين وكونها تعتبر أنها ليست مجبرة على التقيد بتعاليم الدين وأنها تريد أن تعيش حياتها على النمط الغربي الذي تربت عليه وأني عندما تعرفت عليها كانت على نفس تلك العادات، ومع كل هذه السلبيات طلبت منها أن تبقى على ذمتي وأن أتزوج مرة ثانية فرفضت العرض وقالت إما هي فقط وإما أن أطلقها، وهنا يأتي السؤال الذي أبحث عن إجابة له هل حرام علي إن طلقتها وماذا يقول الشرع، أفتوني أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق وإن كان مكروهاً إذا لم تدع إليه حاجة إلا أنه مباح إن دعت إليه حاجة، فما ذكرت من حاجتك إلى الإنجاب ومن كون زوجتك عاقراً مبرر واضح يسوغ لك تطليق هذه المرأة وأنه لا كراهة في ذلك، بل إن كونها لا تقبل بالاستقامة على الطاعة وكونها تريد أن تعيش على النمط الغربي مما يجعل طلاق مثلها مستحباً كما ذكر ذلك الفقهاء، وراجع التفصيل في حكم الطلاق الفتوى رقم: 43627.

ولكن إن غلب على ظنك أنها قد تنتفع بنصائحك وتستقيم على الحق، وأمكنك إقناعها بالبقاء في عصمتك مع زواجك من امرأة أخرى فالأفضل أن لا تطلقها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94863.

 وننبه على أنه في حال الجمع بين زوجتين فأكثر يجب على الزوج العدل بين نسائه في المبيت والنفقة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 46892.

والله أعلم.

www.islamweb.net