الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن الزاني لا يلحق به ولد من الزنا، لأن الولد للفراش ـ كما حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 113269.
وعليه، فإن الولد لا ينسب إليك ـ بحال ـ وإنما ينسب لأمه، ولا يلزمك تجاه هذا الولد أي التزامات مادية أو غير مادية، على ما بيناه في الفتوى المحال عليها آنفا.
وإنا لننصحك بتجديد التوبة من هذا الذنب والندم على ما كان منك من تفريط في جنب الله، ثم عليك أن تكثر من الاستغفار والأعمال المكفرة ـ من صلاة وصيام وصدقة ـ فإن الله يكفر بها السيئات ويمحو بها الخطيئات، قال سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}.
وراجع شروط التوبة الصادقة في الفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.