الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الزوج المذكور قد نطق بقوله: علي الطلاق ـ من غير قصد اللفظ، بل جرى على لسانه، فلا يلزمه طلاق، لأن هذا من سبق اللسان، كما تقدم في الفتوى رقم: 72095، أما إن كان يقصد اللفظ ويريد أن يحلف بالطلاق أو يعلقه، ولكنه سكت على قوله: علي الطلاق ـ فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا يقع عليه الطلاق، ففي فتاوى محمد بن أحمد بن محمد ـ المعروف بعليش وهو من فقهاء المالكية ـ سؤال صيغته: ما قولكم فيمن عزم على تعليق طلاق زوجته، فقال: علي الطلاق ثلاثا ـ فوضع والده يده على فمه ومنع من إتمام الكلام؟ فكان الجواب: لم يقع الطلاق ولا شيء عليه ـ كما أجاب إمامنا مالك عمن أراد أن يعلق طلاق الثلاث على شيء فقال: علي الطلاق ثلاثا وسكت ـ حسبما نقله المواق عن المثيطي.
والله أعلم.