الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل ما ذكرته أيها السائل في سؤالك لا يعدو أن يكون من أثر الوسواس القهري، ولا يترتب عليه حكم شرعي ومجرد وجود أمنية الطلاق لديك لا يجعل الكناية طلاقا بل لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية إيقاعه بهذا اللفظ على ما بيناه في الفتويين التاليتين: 64146، 36978، وأنت تذكر أنك لا تريد بهذه الألفاظ فراق زوجتك وهذا يجعلها لغوا لا أثر لها.
والظاهر من حديثك أنك مصاب بوسوسة في أمر الطلاق ونذكرك بان أنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها لأن تتبعها سبب لتمكنها ورسوخها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.
وراجع الكلام عن حقيقة حديث النفس وحكم وقوع الطلاق به في الفتاوى التالية: 12380، 20822، 73873.
والله أعلم.