الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو: هل يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية في غير المأكل والمشرب والملبس؟.
والجواب: أنه لا يجوز لحائز تلك الفوائد أن ينتفع بها ـ ولو في غير مأكله ومشربه وملبسه أو غيره ـ بل يلزمه التخلص منها ـ بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ـ ولا يأخذ منها لنفسه إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليها، فيأخذ بقدر حاجته، ولا يكون حراما على الفقير ـ كما قال في المجموع عن الغزالي:
وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.
مع التنبيه إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا إذا تعينت وسيلة لحفظ المال ونحوه، لعدم وجود البنوك الإسلامية والوسائل الشرعية لحفظ المال، كما بينا في الفتويين رقم: 9537، ورقم: 116163.
وعلى فرض أن قصد السائل بما أتى من البنوك الربوية ـ الهدايا والمساعدات التي قدمها للناس ـ فهذه قد بينا حكمها في الفتوى رقم: 51955.
والله أعلم.