الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 123618 ما يتعلق بالطفل الرضيع من حيث الطهارة والنجاسة، وبينا في الفتوى رقم: 24814 كيفية تطهير بول كل من الغلام والجارية، وفيها أشرنا إلى قول المالكية وهو أنه يعفى عن نجاسة الطفل الرضيع إذا لم تتفاحش ولم يكن للأم بد من إرضاعه بشرط أن تجتهد في تنحية هذه النجاسة ما أمكن.
وفي الفتوى رقم: 118970 بينا أن مذهب الحنابلة هو الترخيص في الجمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما للمرضع التي تتضرر بكثرة النجاسة، وبهذا تعلم أن في الأمر بعض السعة بحمد الله.
وأما تأخير الصلوات وجمعها جميعاً في آخر اليوم فمنكر عظيم وذنب جسيم لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه، فإن إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر من أكبر الكبائر بل قد نقل ابن القيم الاتفاق على أنه شر من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس كما في أول كتاب الصلاة، وغاية ما يجوز لتلك المرأة التي يشق عليها تبديل ثيابها لكثرة ما يصيبها من نجاسة أن تجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما كما رخص في ذلك الحنابلة كما مر.
والأفضل لها أن تحرص على فعل الصلوات في أوقاتها خروجاً من الخلاف، وإذا تنجس الثوب الخارجي وجب تطهيره عند الصلاة أو تبديله بغيره من الثياب الطاهرة، فإن اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة عند الجمهور، وإذا تحقق وصول النجاسة إلى شيء من الثياب الداخلية وجب كذلك تطهيره أو تبديله بغيره أو نزعه عند الصلاة لأنه ثوب متنجس فلم تجز الصلاة فيه، وأما عند الشك في وصول النجاسة إليه فالأصل بقاء طهارته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 117063.
والله أعلم.