الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أن الطرف الثالث وهو أنتم مجرد وسيط بين الطرف الأول صاحب العمال والثاني صاحب العمل. وإذا كان كذلك ورضي الطرف الأول بأن يؤجر عماله بخمس دراهم فله ذلك وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 46144.
وما زاد على الدراهم الخمس فهو لكم عوضا عن سمسرتكم فلا حرج عليكم في أخذه، أو كان الاتفاق بينكم وبين الطرف الثاني على أن تؤجروا له عمالة بثمانية دراهم وما نقص عنها فهو لكم فلا حرج عليكم أيضا في أخذ الفارق.
وأما إن كنتم وكلاء عن الطرف الأول أو الثاني بأجرة محددة أو متبرعين والحال أن الطرفين لا يعلمان بما يحصل من أخذكم للفارق فلا يجوز لكم أخذه لأنكم وكلاء في إمضاء العقد عن الطرف الأول أو الثاني، وليس من حق الوكيل أن يأخذ الزيادة لنفسه دون إذن موكله لكن له اشتراط أخذ أجرة أو عمولة على الوكالة أو السمسرة.
والخلاصة أن الوكالة والوساطة مما يصح أخذ أجر أو جعالة عليه لكن لا بد من علم الطرف الذي يجرى معه عقد الوكالة أو السمسرة بذلك الأجر أو الجعل.
وسريان العرف قد يقوم مقام الشرط والإعلام.
وللفائدة انظر الفتاوي التالية أرقامها: 45996،59386،54521،97002.
والله أعلم.