الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت عدة هذه المرأة قد انقضت مدتها، فلا نفقة لها عليك، وأما إذا كانت لا تزال في العدة ـ وكنت قد طلقتها طلاقا بائنا ـ فالراجح عندنا أن نفقتها لا تجب عليك، وإنما تجب عليك نفقة أولادك الصغار ـ فقط ـ إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة حتى تضع وانظر الفتوى رقم: 12274.
وعلى ذلك، فلا يلزمك الإنفاق عليها ولا تأثم بعدم إعطائها المال اللازم للعلاج أو الإنفاق، وفي هذه الحالة لا تأثم إن امتنعت عن إعطائها شيئا أو طالبتها أن تدفع لك شيئا من ذهبها أو من غيره مقابل أن تدفع لها، مع أنك إن تبرعت بذلك فهو من الإحسان الذي تؤجر عليه.
أما إن افترضنا أنها حامل أو أنها تريد الإنفاق على أولادها: فإنك تأثم إن امتنعت عن ذلك ـ حينئذ ـ ولا يجوز لك أن تطالبها بدفع شيء من ذهبها أو من غيره مقابل الإنفاق الواجب لها عليك، لحملها أو الإنفاق على أولادها.
والله أعلم.