الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم ذلك ينبني على حكم التهرب من الضرائب والتحايل عليها، وقد فصلنا القول فيه في الفتويين رقم: 5107، ورقم: 32887.
وبناء عليه، فإن كانت الضرائب من النوع المشروع، فلا يجوز لك أن تعين صاحب العمل على تحايله وخداعه لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما إن كانت الضرائب من النوع المحرم: فلا حرج في التحايل عليها والتهرب منها ومساعدة صاحب العمل في ذلك، وعلى كل، فلا تأثير لذك على راتبك إن كنت تأخذه مقابل عمل مباح وتنجزه على الوجه المطلوب من قبل جهة عملك.
والله أعلم.