الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت لنا عدة فتاوى في حكم من وجد كنزا أو آثارا ونحوها، وحاصلها أن لا حرج على المسلم في تملك ما يعثر عليه مما يباح اقتناؤه وبيعه، وإذا جاز بيعه جاز التوسط فيه وأخذ عمولة عليه. وراجعي هذا الحكم في الفتاوى رقم: 64795، ورقم: 17118، ورقم: 7604.
والله أعلم.